التعاون مع الجهات والسلطات المحلية
ليتمكن المركز من القيام بمهامه التي تتعلق بالجهات والهيئات المحلية، فقد تم تكليفه عدلياً وتخويله بالاستعانة المباشرة بالقضاء وعلى النحو التالي:
• تكون لموظفي المركز الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون والتشريعات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة والجهات المعنية عند الاقتضاء.
• يوجب القانون جميع الأفراد والجهات المعنية التعاون مع المركز وتلبية طلباته وإمداده بكل ما من شأنه تمكين المركز من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته، وعدم إعاقته عن أدائها. وللمركز عند الضرورة، وفي حال رفض أي من المخاطبين السماح لممثلي المركز بمباشرة المهام المقررة لأي منهم، أن يلجأ إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءات التحفظ على البيانات أو المعلومات أو الخزائن والصناديق أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد فيها الأشياء والبيانات المطلوبة.